top of page

التقرير السنوي لأهم المبادئ والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية لسنة 2023

  • 24 ديسمبر 2023
  • 27 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: 25 أبريل



أهم المبادئ و القرارات التي صدرت في عام 2023:


محكمة التمييز هي جزء أساسي من النظام القضائي في العديد من الدول حول العالم ، وهي تشكل الجهة القضائية العليا في النظام القانوني ، وتلعب دورًا حاسمًا في تحقيق العدالة وتفسير القوانين وتطبيقها. تقوم محكمة التمييز بالنظر في القضايا المقدمة لها، بعد أن تم الفصل فيها من قبل محكمة من درجة أدنى، وتلتزم هذه المحكمة بمبادئ العدالة والمساواة والنزاهة في اتخاذ قراراتها، وتستند في قراراتها إلى القانون و لا تنظر في موضوع الدعوى الا اذا كان هنالك تطبيق خاطئ للقانون. كما تقوم المحكمة بتفسير القوانين بطريقة منطقية ومتسقة مع التشريعات وأحكام الدستور. تعتبر قرارات محكمة التمييز من أهم القرارات القانونية والقضائية التي تؤثر على حياة المواطنين في العديد من المجالات في المجتمع ، لذلك و حرصا على استكمال رؤيتنا في ايجاد مرجع قانوني لأهم القرارات و المبادئ التي صدرت لعام 2023 فقد تم اصدار هذا التقرير السنوي املين ان يكون مرجعا قانونيا لطلاب القانون و المحامين و القضاة.


لا تترددوا في التواصل معنا إذا كانت لديكم أية أسئلة أو استفسارات فنحن هنا في خدمتكم ونتطلع إلى الترحيب بكم في مكتبنا الكائن في عمان – الدوار الرابع – شارع نينوى – مجمع سر من رأى -ط 2 .


أولا: قرارت المحكمة الدستورية :

الحكم رقم ) 6 ( لسنة 2023 – الصادر بتاريخ 2023 - 08 - 16 المنشور في الجريدة الرسمية 5875 وأما عن الفقرة )د( من المادة ) 62 ( من النظام رقم ) 21 ( لسنة 2001 ، المشار إليه فإن هذه الفقرة منحت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صلاحية تقاضي مبلغا إضافيا قدره ) 25% ( من مبلغ كلفة إزالة الضرر اللاحق بالبيئة أو المقدر من اللجنة الخاصة أو المحكوم به حسب مقتضى الحال.


وحيث أن اقتضاء أي مبالغ من الأفراد وبأي صورة كانت يستوجب الاستناد إلى نص قانوني يبين السبب الذي تم بموجبه تقاضي هذه المبالغ، وأنه لا يجوز نقل القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافيا لحقيقتها. وأن النصوص الواردة في الفقرات )أ،ب،ج( تغطي المبالغ المقررة لقاء إزالة التلوث للبيئة البحرية سواء في البحر أو على الشاطئ، وكذلك استيفاء التعويض المالي عن الضرر الناتج عن التلوث، إضافة إلى استيفاء الأمانات من ربان السفينة لتسديد المبالغ المذكورة والتعويض المحتمل إذا كانت السفينة على عجل في مغادرة الميناء. فإن المُشرّع لم يبين في هذه الفقرة مقتضى الحال الذي يستوجب تقاضي مبلغ ال ) 25% ( موضوع هذه الفقرة. مما يجعل تقاضيها تقاضٍ بدون سبب مشروع ويشكل تعدّ على حق مالي بالمخالفة لأحكام المادة ) 128 / 1 (من الدستور التي حظرت على القوانين التي تصدر بموجب الدستور التأثير على الحريّات والحقوق أو المساس بأساسياتها. الأمر الذي تجد محكمتنا في نص هذه الفقرة مصادمة ومعارضة لأحكام الدستور تستوجب الحكم بعدم دستوريتها ، لذلك نقرر عدم

دستورية الفقرة )د( من المادة ) 62 ( من نظام حماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم ) 21 ( لسنة 2001 ، والتي نصها:


" تستوفي السلطة مبلغا اضافيا مقداره ) 25% ( من مبلغ كلفة ازالة الضرر اللاحق بالبيئة او المقدر من اللجنة الخاصة او المحكوم به حسب مقتضى الحال." الحكم رقم ) 5 ( لسنة 2023 – الصادر بتاريخ 2023 - 06 - 15 المنشور في الجريدة الرسمية 5868 ان الطاعن ينعى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ) 98 ( من قانون العقوبات رقم ) 16 ( لسنة 1960 وتعديلاته والتي تنص على ما يلي : ) لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة ) 1( من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة ) 340 ( من هذا القانون( . بداعي مخالفتها لاحكام المادة 6 / 1 من الدستور والتي تنص على ما يلي :

)الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين (علما ان الفقرة الاولى من المادة ) 98 ( من قانون العقوبات المشار اليه تنص على ما يلي :)يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه(. و جاء ردنا كالأتي : أن من المقرر فقها وقضاءً أن القانون الجزائي وإن اتفق مع غيره من القوانين فى سعيها لتنظيم علاقات الأفراد فيما بين بعضهم البعضو لتهم بمجتمعهم، إلا أن هذا القانون يختلف عنها فى اتخاذه الجزاء أداة لحملهم على إتيان الأفعال التي يأمرهم بها أو التخلي عن تلك التي ينهاهم عن ارتكابها محددا من منظور اجتماعي ما لا يجوز التسامح فيه من مظاهر سلوك الافراد . فالمشرع يقرر للجرائم التي يحدثها العقوبات التي تناسبها والاعذار القانونية التي تستمد مبرراتها من القانون ذاته سواء كانت أعذاراً معفية من العقوبة او أعذاراً مخففة لها، ويتخذ ما يراه ملائمًا من التدابير والموازنة بين مختلف الوسائل والبدائل لتنظيم موضوع محدد لدرء محظور يقدر ضرورة رده.


وحيث ان ما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري أن المساواة أمام القانون ليست مبدأ تلقينيًّا جامداًمنافيًا للضرورة العملية، او قاعدة صمّاء تكفل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين

الأشياء ذلك ان مبدأ المساواة وفقا لمفهوم النص الدستوري الوارد في الفقرة ) 1 ( من المادة ) 6( من

الدستور يتضمن المساواة بين الاردنيين في الحقوق والواجبات.

وحيث ان حقيقة المساواة ليست مطلقة بل نسبية بين من تماثلت ظروفهم او مراكزهم القانونية اذ يملك

المشرع سلطة تقديرية بوضع الشروط التي تتحدد بمقتضاها المراكز القانونية التي يتساوى بها الافراد

أمام القانون، بحيث إذا توافرت هذه الشروط في فئة من الإفراد، وجب أعمال المساواة بينهم لتماثل

ظروفهم ومراكزهم القانونية وذلك أن الشروط التي تضعها السلطة التشريعية لا تعدو ان تكون أمورا

تنظيمية وفقا لظروف واعتبارات كثيرة و متعددة يعود أمر تقديرها للمشرع شريطة عدم المساس أو

الانتقاص من الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور. وللمشرع ان يغاير بين مراكز لا تتحد معطياتها

وظروفها بوضع شروط محددة ، فإذا اختلفت هذه الشروط بان توافرت في البعض دون البعض الآخر،

انتفى مناط المساواة بينهم ، مستجيبا في كل ذلك لمقتضيات الصالح العام.

ثانيا: قرارات ديوان تفسير القوانين :

قرار رقم ) 1 ( لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023 - 05 - 01 المنشور في الجريدة الرسمية 5868

المطلوب تفسيره : بيان فيما إذا كانت عبارة )بمختلف فئاتهم ودرجاتهم( الواردة في البند ) 1 ( من الفقرة

)ج( من المادة ) 45 ( من قانون استقلال القضاء تشمل موظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا .

وجوابا على المطلوب تفسيره فأننا نجد أنّ مفهوم الموظف المشترك في صندوق التكافل الاجتماعي

لموظفي وزارة العدل لم يُحْصر بدرجة أو فئة وظيفية معينة بل جاء النص مطلقا،ً وعليه وطبقا لإطلاق

النص وعدم تقييده فإنّ عبارة ) بمختلف فئاتهم ودرجاتهم ( تشمل موظفي الفئة الثانية من الفئة العليا .

قرار رقم ) 2 ( لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023 - 06 - 13 المنشور في الجريدة الرسمية 5867

بيان فيما إذا كان حكم الفقرتين )أ( و )ج( والبند ) 1 ( من الفقرة )د( من المادة ) 21 ( من قانون

الإدارة المحلية رقم ) 22 ( لسنة 2021 المتعلق بإجراءات ضم البلديات ينطبق على إجراءات تقسيم

البلديات القائمة إلى بلديتين أو أكثر لوجود آثار قانونية تؤثر على تكوين المجلس البلدي للبلدية الأولى

المكون من ممثلي المناطق التي تم استحداث بلدية لها ، الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير تركيبة المجلس

البلدي وطريقة التمثيل فيه بما في ذلك طريقة احتساب المقاعد المخصصة للنساء المحددة بنسبة

( 25 %( من عدد أعضاء المجلس البلدي والتي تعتمد على العدد الكلي للمجلس وفقا لأحكام المادة ) 13 )

من قانون الإدارة المحلية ذاته .

وجوابا على المطلوب تفسيره نجد أن قانون الإدارة المحلية خلا من حكم قانوني صريح على تقسيم

بلدية قائمة إلى بلديتين أو أكثر، وأن حكم الفقرتين )أ( و)ج( من المادة ) 21 ( من القانون ذاته المتعلقة

بإجراءات ضم البلديات تنطبق على إجراءات تقسيم البلدية عن طريق تضييق حدودها من

حيث استحداث بلدية للمناطق التي أُخرجت عن حدود البلدية القائمة نتيجة التضييق ومن حيث تحديد

منطقتها وتسميتها وتحديد فئتها وتعيين لجنة لإدارتها ، ولا تنطبق من حيث اعتبار المجلس البلدي

للبلدية التي تقرر تضييق حدودها منحلاً الواردة في المادة ) 21 /د/ 1( من القانون ذاته، وتعتبر المناطق

التي أحدثت لها بلدية جديدة الخلف القانوني والواقعي للمناطق التي كانت جزءاً من البلدية التي تم

تضييق حدودها .

ثالثا: مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول عقود القرض :

المبدأ :عدم جواز البنك في احتساب فوائد غير الفوائد المحددة في عقد القرض :

الحكم رقم 1008 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 12

وبالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد من خلال عقد القرضوما ورد في البند 1 من العقد أن سعر

الفائدة (*) في السنة والتي لن تتغير طوال مدة القرض وتحتسب الفائدة على أساس يومي وعليه فلا

يجوز للبنك احتساب فوائد غير الفوائد المحددة في عقد القرضالتي كانت ثابتة طيلة دفع الأقساط

والمحددة في عقد القرضمسبقا بالتالي فإن ما قامت به الجهة المميزة / المدعى عليها يخالف شروط

العقد .

المبدأ : استحقاق الاقساط يكون بناء على وجود شرط الاستحقاق و بغيره تكون الدعوى سابقة

لأوانها :

الحكم رقم 3247 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 06

ولأنها ناشئة عن عقد قرض تخلف المميز عن دفع أقساطه المستحقة مما يجعل باقي قيمة القرض

مستحقة وفقا للبند السابع من عقد القرض وبذا يكون ما ورد بهذا السبب غير وارد مما يتعين معه رده.

رابعا: مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول عقود التأمين :

المبدأ :حق السائق في الرجوع على شركة التأمين و بدء سريان مدة التقادم الواردة في نص المادة

932 من القانون المدني:

الحكم رقم 363 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 04 - 06

)هيئة عامة(.

أن حق السائق المتسبب بالحادث الرجوع على شركة التأمين بما دفعه من نفقات

ومصاريف علاج للمصابة لا يثبت إلا بثبوت مسؤوليته عن الحادث، وهذا يقتضي - في حال وجود

دعوى جزائية بمواجهة السائق- أن يصدر حكم قطعي يقضي بإدانته، إذ اعتبار اً من ذلك التاريخ تثبت

مسؤوليته عن الحادث ويكون مسؤولا عن تعويض المضرور نتيجة الفعل الضار الذي ألحقه به وبالتالي

فإن مدة مرور الزمن في دعوى رجوعه على شركة التأمين بقيمة تلك الفواتير تبدأ من اليوم التالي

لصيرورة الحكم الجزائي الصادر بحقه الدرجة القطعية؛ إذ إنه وبصدور ذلك الحكم القطعي أصبح

بمقدوره الرجوع على شركة التأمين بما دفعه من مصاريف ونفقات علاج للمصابة ولم يكن بمقدوره

ذلك قبل أن تثبت مسؤوليته بموجب الحكم الجزائي .

المبدأ :حلول المؤمن محل المؤمن له و الشروط التي يجب توافرها للحلول الواردة في نص المادة

926 من القانون المدني:

الحكم رقم 1537 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية- الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 07

إن المستقر فقها وقضاءً أن حق الحول مقيد بالشروط الآتية و هي أن تكون شركة التأمين قد دفعت

مبلغ التأمين وان يملك المؤمن له دعوى المسؤولية بمواجهة المتسبب بالضرر . 3- أن لا يكون المتسبب

بالضرر والمسؤول بالتعويض من أصول وفروع المؤمن له أو من أزواجه أو أصهاره أو ممن يكونون

معه في معيشة واحدة ، وبما أن هذه الشروط متوافرة في هذه الدعوى فإنه من حق المدعية (شركة

التأمين ) الرجوع بما دفعته من تعويض للمتضرر على المميزة استناداً لنص المادة (926) من القانون

المدني.

المبدأ :انتفاع المقترض من عقد التأمين :

الحكم رقم 1323 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 07 - 31

وحيث إن المؤمن في عقد التأمين على الحياة يلتزم بأن يدفع للمؤمن له أو للمستفيد المبلغ المتفق عليه

مع شركة التأمين عند حدوث الخطر المؤمن منه وفقا للمادة (941) من القانون ذاته وقد ورد في عقد

التأمين أن المستفيد هو البنك وبما أن المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المقترض لا تدخل في تركته

ولا حق لدائنيه فيها ، فإن تحقق الخطر يجعل من مبلغ التأمين مستحقا للمستفيد من عقد التأمين ويعتبر

ذلك مانعا من مطالبة ورثة المقترض بالرصيد من قيمة القرض إذ يتوجب مراعاة ما ورد في عقد

القرض الهدف والغرض المرجو من وضع مثل هذا الشرط وأن مطالبة المميز ضدها لورثة المقترض

بقيمة القرض تتنافى مع الغاية التي تم إشراك المقترض لأجلها في عقد التأمين وهي ضمان قيمة

القرض .

خامسا: مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول قانون العمل :

المبدأ :اثبات العامل لاستخدام الاجازات السنوية يقع على عاتق صاحب العمل :

الحكم رقم 4957 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 10 - 29

في ذلك نجد أن عبء إثبات استنفاد واستخدام العامل لإجازاته السنوية يعود على رب العمل وحيث

قدمت المدعى عليها ضمن حافظة المستندات عدة أوراق باللغة الأجنبية وإن هذه الأوراق لم تكن

مترجمة وبالتالي مخالفة للقانون بالإضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى قررت الموافقة للمدعى عليها

بسماع الشهود المطلوبين إلا أنها أي المميزة لم تقدم البينة الشخصية .

المبدأ :مخالصة العامل و هو على رأس عمله :

الحكم رقم 5717 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 05 .

ولا يعتد بالمخالصة التي أخذت من العامل وهو على رأس عمله وقد ثبت كذلك أنه لم يقبض أي مبلغ

عند توقيعها وهي باطلة لا يعتد بها عملاً بالمادة ) 4 /ب( من قانون العمل .

المبدأ :اثبات الحقوق العمالية بكافة وسائل الاثبات في حال كان العقد شفاهة:

الحكم رقم 5136 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 05 .

ان المادة 15 / 1 من قانون العمل أرست قاعدة في إثبات الحقوق العمالية مفادها حق العامل في إثبات

حقوقه بكافة طرق الإثبات إذا لم يحرر كتابة بمعنى إذا كان هناك عقد كتابي / خطي فالعقد شريعة

المتعاقدين ولا يجوز الإثبات بالبينة الشخصية بما يجاوز أو يخالف العقد السند الخطي / العقد عملاً

بالمادة 29 / 1 /أ من قانون البينات .

المبدأ :بدل ساعات العمل الاضافي للعاملين الذين يتولون الإشراف العام والإدارة في أي مؤسسة :

الحكم رقم 3687 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 05 .

أن معيار استثناء هؤلاء الأشخاص من قواعد تنظيم ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل

هو الطبيعة الخاصة لعمل هؤلاء وحيث الثابت من البينات المقدمة في الدعوى أن المدعية )المميز

ضدها ( كانت تعمل لدى المميزة بوظيفة مديرة الموارد البشرية وكانت تقوم بالإضافة لعملها بعدة

أعمال وتغطي عدة أماكن في العمل بتكليف من المميزة بالإضافة لعملها كما جاء من البينة الشخصية

المقدمة من المدعية كل من الشهود )نور نضال وسعاد نافذ وعلاء خليل( وبالتالي فقد أصابت محكمة

بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية بما توصلت إليه بخصوص بدل ساعات العمل الإضافي .

المبدأ :أهم ما يميز عقد العمل هو الاجر و التبعية :

الحكم رقم 3660 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 07

أن ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود التي تشتبه به يتمثل بتوافر عنصرين في عقد العمل يميزانه

عن غيره من العقود وهما: عنصر التبعية وعنصر الأجر وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على اعتبار

الأجر ركنا من أركان العقد حتى يعتبر العقد عقد عمل )تمييز حقوق رقم 118 / 2007 ( وأن المقصود

بالتبعية هي أن يؤدي العامل عمله تحت إشراف وإدارة صاحب العمل ويلزم العامل بتنفيذ الأوامر التي

تصدر إليه من رب العمل .

المبدأ :قيام العامل بتحقير أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل يعتبر سببا مشروعا لفصل

العامل دون اشعار:

الحكم رقم 3982 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 08

كما أن المدعى عليها قدمت البينة الخطية المسلسل رقم ) 7( من بيناتها الذي تم إبرازه بواسطة منظميه

وكذلك قدمت البينة الشخصية التي أثبتت قيام المدعي بتحقير زميلته أثناء العمل وبعد ذلك مارست

المدعى عليها حقها الوارد بالمادة ) 28 /ط( من قانون العمل بإنهاء عمل المدعي دون إشعار لقيامه

بتحقير زميلته أثناء العمل وبالتالي نجد أن إنهاء عمل المدعي كان وفقا لأحكام القانون .

المبدأ :خضوع الدعوى العمالية الى الرسوم في حالة كانت المطالبة بذات الحقوق للمرة الثانية:

الحكم رقم 7612 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 14

ان الحقوق المطالب بها في الدعوى الصلحية رقم ) 1476 / 2022 ( هي ذاتها في الدعوى الصلحية رقم

( 2458 / 2021 ( فتصبح دعواه الثانية وفقا للمادة ) 137 /د( من قانون العمل خاضعة للرسم القانوني

ولا يستفيد من الإعفاء المقرر عند إقامتها للمرة الثانية للمطالبة بذات الحقوق .

المبدأ :استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة حتى لو تجاوز سن الشيخوخة :

الحكم رقم 4854 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 15 في ذلك نجد أن المدعي عمل لدى المدعى عليه واستمر بالعمل إلى أن تم إنهاء خدماته وقد تجاوز سن

الشيخوخة وبالتالي فإن المدعي وحتى لو أنه تجاوز سن الشيخوخة وطالما لم يكن مشتركا في مظلة

الضمان الاجتماعي فإن ذلك لا يحول دون حصوله على مكافأة نهاية الخدمة وفق

المادة (32) من قانون العمل وحيث توصلت محكمة الدرجة الثانية لذات النتيجة نقرها على ذلك إلا أن

المحكمة لم تقم باحتساب ما يستحقه المدعي في ضوء ما توصلت إليه إلى أن راتبه

الشهري (300) دينار وليس (325) ديناراً فإن قرارها مستوجب للنقض من هذه الناحية .

سادسا : مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول الاجراءات امام المحاكم:

المبدا :أثر قرارات الهيئة العامة :

الحكم رقم 875 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 4 - 5

وحيث إن النعي غير سديد، فبموجب أحكام المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم النظامية فإن

لمحكمة التمييز بهيئتها العامة أن تقرر الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق سواء أكان هذا الحكم في

الدعوى ذاتها أم في دعوى أخرى، وإن محكمة الاستئناف لا تملك إلا اتباع النقض الصادر عن محكمة

التمييز بهيئتها العامة ولا خيار لها في ذلك، أما الطعن من جهة أن التكليف بالبحث فيما إذا استكملت

أعمال التصفية أم لا مع أنه ليس له أي تأثير على دفاع المميزتين فهو اجتزاء لقرار محكمتنا الصادر

في النقض السابق المتضمن إعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لغايات التحقق فيما إذا قام الشريك

الذي تم تعيينه مصفيا للشركة بالإعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على الأقل

لغايات التوصل فيما إذا كان المدعي من الغير الذي يحق له التمسك بأن الشركة قائمة أم لا، مما يجعل

من هذا السبب مستوجبا للرد .

المبدا : صلاحية محكمة الاستئناف في تفسير نص القانون :

الحكم رقم 482 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية – الصادر بتاريخ 2023 - 5 - 2

ووجدت محكمة الاستئناف إن العلم الذي يسري مدة مرور الزمن هو العلم الحقيقي اليقيني وليس العلم

المفترض ووجدت أن المستأنف ضده علم بالميزانيات وتقارير مدققي حسابات الشركة وأنها لا تصلح

لإجراء الخبرة المحاسبية ولا تعكس النشاط الحقيقي للشركة ...) إلا من تاريخ تقديم تقرير الخبرة في

الدعوى رقم ، و محكمتنا تجد أن ما جاء بهذا الرد في قرار محكمة الاستئناف هو رد كافٍ على الطعن

الاستئنافي حول علم المستأنف ضده وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم

وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ونجد أن الحكم الاستئنافي جاء

معللا تعليلاً سائغا ومقبولاً ومستوفيا لعناصر الحكم القضائي الوارد في المادة (160) من قانون أصول

المحاكمات المدنية فإن هذا السبب بغير سند من القانون ويتعين رده .

المبدا :جواز نظر قاضي التمييز نفس الدعوى عدة مرات :

الحكم رقم 6143 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية – الصادر بتاريخ 2023 - 10 - 12

)هيئة عامة(

مع التنويه إلى أن ما نعاه وكيل المميزة حول بطلان القرار التمييزي رقم ) 1907 / 2023 ( بزعم أن

بعض القضاة الذين شاركوا بإصداره سبق لهم المشاركة في إصدار قرارات تمييزية أخرى في الدعوى

ذاتها فهو نعي لا يصادف صحيح القانون حيث تعتبر محكمة التمييز درجة واحدة وبصرف النظر عن

عدد مرات تشكيل هيئاتها في الدعوى ذاتها، وبالتالي فانعقاد هيئة التمييز من القضاة ذاتهم أو بعضهم

في كل مرة تميز فيها الدعوى ليس فيه مخالفة للقانون ولا تنطبق عليها أحكام البطلان الواردة في المادة

132 / 6 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يتعين معه رد هذا الطعن شكلاً.

سابعا : مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول قانون البينات:

المبدا : نطاق اعتبار القضية مقضية:

الحكم رقم 1206 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 3 - 26 :

ومن المستقر عليه أن توافر شروط القضية المقضية يترتب عليه رد الدعوى الأمر الذي يتعين معه أن

يُفسر هذا الامر بأضيق الحدود والتثبت من توافر شروطه وأنه كلما اختل شرط من شروطه وجب

التقرير بعدم توافر شروط القضية المقضية .

وحيث إن نطاق الدعوى والطلبات الواردة فيها تتحدد بتاريخ تقديمها وأن المراكز القانونية للخصوم

تتحدد بتاريخ إقامة الدعوى فإن ما ينبني على هذه القاعدة أنه إذا تغيرت المراكز القانونية واشتملت

الدعوى الثانية على طلبات نتجت بعد إقامة الدعوى الأولى فلا تتحقق شروط القضية المقضية .

المبدا : حجية ا لامر المقضي به :

الحكم رقم 6143 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 10 - 12

:

وحيث إنه وبإصدار محكمتنا بهيئتها العامة لقرار النقض الأخير رقم (1907/2023) القاضي برد

الطعن التمييزي الواقع على الحكم الاستئنافي رقم (705/2022) فإن القرار المشار اليه أضحى بذلك

عنوانا للحقيقة بما فصل به ، ومن غير الجائز معاودة الجدال بما قضى به من جديد أو تقديم أية طعون

حوله أو الطعن من جديد بقرار محكمة الاستئناف الذي سبق وقالت محكمة التمييز كلمتها فيه وأيدته

وذلك احتراما لحجية الأمر المقضي المقرر بحكم قضائي بات إعمالا لنص المادة (41) من قانون

البينات، وتطبيقا لنص المادة (204/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي لم تجز الطعن على

أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن، إلا في حالة طلب إعادة النظر في قرارها القاضي

برد الطعن لسبب شكلي خلافا للقانون لا غير، الأمر الذي لا يتوافر في القرار رقم (1907/2023) مما

يتعين رد هذا التمييز شكلا لعدم قانونيته في ظل عدم توافر أية حالة من حالات إعادة النظر التي تسمح

لمحكمة التمييز بإعادة النظر في قرارها .

ثامنا : مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول قانون الشركات:

المبدا : تمسك الغير ببطلان اجراءات التصفيه :

الحكم رقم 875 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 4 - 5 :

وبالاستناد إلى ما تقدم فللغير حسن النية وفقا للقواعد العامة عدّ الشركة مصفية منذ تحقق سبب

التصفية وإن لم يشهر أو عدّها قائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار كصحة التصرفات الصادرة عن

مديرها بعد التصفية في حدود صلاحياته الأصلية، كون الهدف من نشر قرار تعيين المصفي هو حماية

حقوق الغير باطلاعهم على مجريات التصرفات التي تمر بها الشركة المقرر تصفيتها وإعلامهم

بالشخص أو الأشخاص المكلفين بالتصفية وهذا الإعلان إجباري مهما كان شكل تعيين المصفي سواءً

عن طريق عقد الشركة أو الاتفاق أو بقرار قضائي من المحكمة المختصة ويقوم المصفي بنشر قرار

تعيينه وإذا لم يقم بهذا الإجراء فإنه يكون مسؤولاً بصفته الشخصية جراء هذا الإهمال سنداً لأحكام

المادة 37/ ج من قانون الشركات .

المبدا : مسؤولية المفوضين بالتوقيع امام الشركاء:

الحكم رقم 1482 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 5 - 28 :

وحيث إن لهيئة المديرين في الشركة الصلاحية الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي بينّها النظام

الخاص بها فيكون لها القيام بجميع الأعمال التي تدخل في موضوع الشركة بصرف النظر فيما إذا

كانت هذه الأعمال إدارية أم أعمال تصرف ( المادة 60 من قانون الشركات ) وإلى جانب هذه السلطات

الممنوحة لهيئة المديرين فهناك مجموعة من الواجبات الإيجابية والسلبية ألزمهم بمراعاتها ورتب على

مخالفتها المسؤولية، وفي مقدمة الواجبات التي يتعين أن يقوموا بها ما يترتب على الوكلاء بأجر من

واجبات بالتزامهم ببذل الجهد لضمان تحقيق الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة وبذل عناية

الرجل المعتاد ( المادة 841/2 من القانون المدني ) ، كما يجب عليهم التأكد من أن إجراءات تأسيس

الشركة قد تمت وفقا للإجراءات التي نص عليها المشرع ( المادة (71/ أ ) من قانون الشركات ) وأن

هناك واجبات سلبية تفرض عليهم الامتناع عن القيام بالأعمال التي تتعارض مع مركزهم القانوني

بوصفهم أمينين على مصالح الشركة ( المادة (63) من قانون الشركات .

ولكون الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة

تجاه الشركاء، فقد نصت المادة (76) من قانون الشركات على تطبيق الأحكام المتعلقة بالشركة

المساهمة العامة في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص وصريح في الأحكام المتعلقة بالشركات ذات

المسؤولية المحدودة، وحيث إن المادة (159) من القانون ذاته تنص على المسؤولية التكافلية التضامنية

لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو إهمالهم في

إدارة الشركة فيتوجب تطبيق هذا النص على رئيس وأعضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند

تقصيرهم أو إهمالهم في إدارة الشركة وبالتالي فإن مناط الفصل في الدعوى الماثلة يتوقف على ثبوت

ارتكاب المدعى عليهم بصفاتهم المذكورة أي مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة أو

ارتكابهم خطأ أو إهماله وتقصير في إدارة الشركة حتى تقوم مسؤوليتهم تجاه المدعي سنداً لأحكام

المادتين 157 و 159 من قانون الشركات .

ونطاق تعويض الضرر عنه يشمل ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب إضافة للضرر

المعنوي وفوات الفرصة والتي لا تعد ضرراً محتملاً وتفويتها أمر محقق يوجب التعويض عنها، حيث

إن التعويض لا يكون عن موضوع الفرصة وإنما عن تفويتها ذاتها ويراعى في تقدير التعويض عن

تفويت الفرصة مدى احتمال الكسب الذي ضاع على المضرور شريطة أن تكون هذه الفرصة جديّة

وحقيقية مرجح الحصول عليها وبالوقت نفسه يقع على من يدعي قيام المسؤولية المدنية لمدير الشركة

ذات المسؤولية المحدودة وأعضاء هيئة المديرين إثبات توافر تلك المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة

سببية بينهما لأن هذه المسؤولية غير مفترضه.

المبدا : اثر تخلف الشركاء عن تسجيل الشركة بالنسبة للغير حسن النية :

الحكم رقم 6143 لسنة 2023 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 10 - 12

:

نجد أن المشرع لم يتناول في قانون الشركات موضوع شراكة الائتلاف ولم يفرد لها أحكاما فيه، إلا

أنه نص في المادة (3) منه على أن الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية عند تأسيسها وتسجيلها في

المملكة بمقتضى هذا القانون ، ومن الاستثناءات التي أقرها المشرع على هذه المادة ما نص عليه في

المادة (15) من قانون الشركات من اعترافه بالوجود الفعلي لشركة التضامن التي لم يتقيد الشركاء

فيها بتسجيلها وفقا لما جاء في المواد ( 11 ) و ( 13 ) و ( 14 ) من القانون ذاته ، وذلك لمصلحة

الغير منعا من إهدار حقوقهم ، واحترامًا للأوضاع القانونية التي اكتسبوها بتعاملهم مع الشركة والظاهر

الذي اطمأنوا إليه ، فقضى بأن عدم تسجيل الشركة في سجلات وزارة الصناعة والتجارة لا تأثير له

على وجود شركة التضامن كشخص معنوي لمصلحة الأغيار وليس لمصلحة الشركاء أنفسهم بدلالة

العبارة التي أوردها المشرع في متن هذه المادة بقوله ( لا يستفيد من ذلك التخلف أي من الشركاء ) ،

بمعنى أن الغير حسن النية هو المخاطب بهذه الميزة فله أن يتمسك إما بوجود الشركة أو التمسك ببطلان

عقد الشراكة بمواجهة الشركاء والشركة الفعلية ،ولا يجوز للشركاء أن يتمسكوا بهذه الشخصية

الاعتبارية فيما بينهم لأن هذه المخالفة نشأت عن خطئهم أو تقصيرهم في القيام بواجب النشر، وبالتالي

فلا يستفيدوا من هذا التقصير أو الخطأ ولا يكافؤا عليه ( ص 195 الأحكام العامة للشركة /موسوعة

الشركات التجارية / د . إلياس ناصيف ) ، وإنما يحكم علاقتهم مع بعضهم البعض عقد الشراكة المبرم

بينهما ، فوجود الشركة الفعلية وتمتعها بشخصيتها الاعتبارية تقرر حماية لحقوق ومصالح الغير حسن

النية ، وليس للشركاء تجاه بعضهم البعض , وهذا ما سارت عليه محكمتنا في قضائها

رقم (1072/2000) ،وكذلك ما استقر عليه فقه الشركات ، ( فيذكر السنهوري على الصفحة (296) من

كتابه الوسيط في شرح القانون المدني الجديد / العقود التي تقع على الملكية / الهبة والشركة :" أن الشركة

المدنية لها حق التقاضي باعتبارها شخصا معنويا فترفع الدعاوى على الغير أو على الشركاء ، كما

ترفع عليها الدعاوى من الغير أو من الشركاء، وهذا لا يمنع من أن يقاضي الشركاء بعضهم

بعض ا ) ومن أن أغلبية الشركاء تقيد الأقلية في قراراتها، وليس للشخصية الاعتبارية دخل في ذلك،

بل هذا يرجع إلى عقد تأسيس الشركة ذاته ".

ثامنا : مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول قانون المالكين و المتستأجرين:

المبدأ: يجوز اخلاء المأجور إذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة او تكررت مخالفته لأي

شرط من شروط العقد ثلاث مرات او أكثر :

الحكم رقم 409 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية- الصادر بتاريخ 11-7-2023

وحيث الثابت أن المدعين قد وجهوا للمدعى عليها أربعة إنذارات عدلية بواسطة كاتب عدل محكمة

شرق عمان إلا أن المشرع قد اشترط لتوافر شرط الإخلاء أن يتخلف المستأجر عن الدفع أو تتكرر

مخالفته رغم إنذاره بذلك عدليًا أي أن التكرار ثلاث مرات عن الدفع يعتبر محققًا للإخلاء بشرط تبلغ

المدعى عليها هذه الإنذارات ولو تم دفع الأجور خلال مدة الإنذار.

المبدأ : حق الانتفاع بالمأجور يؤول للورثة بصفاتهم الشخصية بمجرد وفاة المورث :

الحكم رقم 8697 لسنة 2022 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية – الصادر بتاريخ 19-6-2023

حق الانتفاع بالمأجور يؤول للورثة بصفاتهم الشخصية بمجرد وفاة المورث وذلك إعمالاً لحكم المادة

السابعة من قانون المالكين والمستأجرين )تمييز حقوق 2993 / 2021 ه.ع( وبالتالي هم مسؤولون عن

دفع بدل هذه المنفعة )الأجور( بأشخاصهم وليس بصفتهم ورثة كون الأجور المستحقة أيضا بدل

انتفاعهم بعد وفاة المورث وليست دينا على التركة .

المبدأ: إن عقود الإيجار بوجه عام تعتبر بطبيعتها من عقود الإدارة :

الحكم رقم 8502 لسنة 2022 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية- الصادر بتاريخ 2023-6-7

وحيث إن عقود الإيجار بوجه عام تعتبر بطبيعتها من عقود الإدارة بدلالة المادة ) 125 ( من القانون

المدني وبأن ما يلزم لصحتها ونفاذها أن تكون مبرمة من المؤجر أو من يقوم مقامه بشرط أن يكون

مالكًا لحق التصرف فيما يؤجره وفقا للمادة ) 660 / 1( من القانون ذاته وأنه وبمقتضى أحكام المادة

( 1033 ( من القانون المدني فإن إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك

فإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدّ وكيلاً عنهم .

تاسعا : مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية:

المبدأ:عبء إثبات أن الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية يقع على عاتق المحكوم عل

يه :

الحكم رقم 6705 لسنة 2022 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية - الصادر بتاريخ 2023 - 2 - 5 ونجد أن المادة ) 7 /ه( من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية نجد أنها نصت على أنه : )يجوز للمحكمة أن

ترفضالطلب

المرفوع إليها لتنفيذ حكم أجنبي في الأحوال التالية: إذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بأن الحكم لم يكت

سب بعد الصورة القطعية

وعليه فإن عبء إثبات أن الحكم المطلوب تنفيذه لم يكتسب الدرجة القطعية يقع على عاتق المحكوم ع

ليه وليس على طالب التنفيذ.

المبدأ: انحصار المحكمة في مراجعة قرار الحكم الاجنبي و مدى توافر شروط تنفيذه وفقا لأحكام

قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية:

الحكم رقم 2244 لسنة 2022 - محكمة التمييز بصفتها الحقوقية – الصادر بتاريخ 15-11-2023

المحكمة التي يطلب إليها تصديق الحكم الأجنبي أو إكساؤه صيغة التنفيذ لا تملك مناقشة موضوعه أو

التعديل أو التغيير فيه وإنما تنحصر مهمتها بمراجعة توافر شروط تنفيذه وفقا لأحكام قانون تنفيذ

الأحكام الأجنبية رقم 8 لسنة 1952 خاصة المادة السابعة منه وحيث إن المادة السابعة من قانون تنفيذ

الأحكام الأجنبية قد عددت على سبيل الحصر الأسباب التي يجوز معها للمحكمة رفض طلب تنفيذ حكم

أجنبي .

عاشرا : مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية حول قانون التحكيم:

المبدأ: المحكمة المختصة بنظر طلب رد المحكم هي محكمة الاستئناف :

الحكم رقم 5777 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 21-9-2023

ان محكمة الاستنئاف التي يجري ضمن اختصاصها التحكيم مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة

استئناف أخرى، الأمر الذي ينبني على ذلك هو اختصاص محاكم الاستئناف نوعيا بتشكيلها المقرر

في المادة ) 7( من قانون تشكيل المحاكم النظامية المتكون من ثلاثة قضاة على الأقل بنظر هذه الطعون

وانتفاء ولاية القاضي المنفرد لدى محكمة الاستئناف بنظر هذه الطلبات وحيث إن القرار المطعون فيه

صدر عن قاضي منفرد وهو القاضي المفوض من رئيس محكمة استئناف إربد وليس من قبل هيئة

استئنافية مشكلة طبقا لنص المادة ) 7( المذكورة لنظر هذا الطلب، فإنه يعتبر قراراً منعدما لصدوره

عن جهة غير مخولة أو مختصة بإصداره نوعيا.ً

الحادي عشر : مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية في موضوعات مختلفة:

المبدأ : تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعد اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم

وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع :

الحكم رقم 5982 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 9 - 23 :

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود

اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ولها ان تفصل في هذه الدفوع أون

تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ، ويجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة

الجوابية ، وذلك وفقا لأحكام المادة ) 21 ( من قانون التحكيم .

المبدأ : اتفاق اللجوء للتحكيم :

الحكم رقم 3415 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 9 - 24 :

أن اتفاق التحكيم وفقا للمادة ) 9 /أ( من قانون التحكيم هو اتفاق الأطراف سواء من الأشخاص الحكمية

أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات

التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وحددت المادة

العاشرة من القانون المذكور بأن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وفقا للآلية الواردة بالفقرات ) أ ، ب ، ج

( من المادة ذاته. و مع الجدير بالذكر انه لا يجوز لأطراف الدعوى أن يُثيروا نقطة جديدة للطعن في

القرار أمام محكمة التمييز لم يسبق لهم إثارتها من قبل أمام محكمة الموضوع وذلك وفقا لأحكام المادة

( 198 / 6 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية .

المبدأ : تعويض شركة التأمين عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن حادث مركبة :

الحكم رقم 4170 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 10 - 25 :

ان المادة ) 9( من نظام التأمين الالزامي احالت معرض تحديد المبالغ التي تلتزم شركة التأمين بدفعها

الى تعليمات مسؤولية شركة التأمين الالزامي للمركبات واكدت ضمن الفقرة )ج( منها انه لغايات تحديد

بدل العجز المؤقت تعتمد مدة التعطيل الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، كما

حددت المادة ) 3 ( من تعليمات مسؤولية شركة التأمين الالزامي للمركبات المبالغ المقطوعة التي تلتزم

بدفعها شركة التأمين للمتضرر في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم والعجز

المؤقت والأضرار المعنوية الناجمة عن الوفاة كما بينت حدود مسؤولية شركة التأمين في التعويض

عن نفقات العلاج الطبي والخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات .

المبدأ : لا يجوز تجديد الدعوى لأكثر من مرتين للسبب ذاته وأن يكون ذلك السبب مبرر اً .

الحكم رقم 3919 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 10 - 30 :

إن طلبات التجديد السابقة كانت في ظل القانون رقم 34 لسنة 2014 الذي لم يضع قيداً أو شرطا على

طلب التجديد للقضايا المسقطة إلا بعد صدور وسريان القانون رقم 38 لسنة 2018 وعليه تكون محكمة

استئناف ضريبة الدخل جانبت صحيح القانون حيث اعتبرت طلب التجديد مقدما للمرة الثالثة وحصنت

قرار المدقق مخالفة أحكام الدستور الأردني , كما لايجوز تجديد الدعوى المسقطة لأكثر من مرتين

بسبب الغياب وفقا لما تقضي به المادة ) 43 ( من القانون رقم 28 لسنة 2009 وإن القانون رقم 34 لسنة

2014 لم يحدد عدد المرات لطلب تجديد الدعوى المسقطة للغياب إلا أنه وبموجب القانون المعدل رقم

38 لسنة 2018 حصر عدد مرات التجديد وبين أنه لا يجوز تجديد الدعوى لأكثر من مرتين للسبب

ذاته وأن يكون ذلك السبب مبرر اً ، و إن المنع من التجديد هو التجديد الثالث الذي يلي المرة الثانية أي

أن الإسقاط الأول قابل للتجديد والإسقاط الثاني قابل للتجديد أما الإسقاط الثالث ولسبب الإسقاط نفسه

في المرتين الأوليتين هو الذي لا يجوز تجديده ، وحيث إن الغاية من هذه النصوص هو وضع حد

للمماطلة واسقاط الدعوى وتجديدها مره تلو المرة وعلى فترات ولما كان نص المادة ) 46 ( من قانون

ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته هو نص إجرائي يطبق بأثر مباشر على ما لم يكن قد

فصل فيه من الدعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به أي أنها تسري على جميع الدعاوى سواء

المرفوعة قبل صدورها أو التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها لتأمين حسن سير العدالة ،

وحيث إنه تم تجديد الدعوى المسقطة للغياب مرتين في ظل قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009

ومرتين في ظل القانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وحيث إن طلب التجديد للمرة الثالثة

وبعد سريان القانون المعدل رقم 38 لسنة 2008 والذي لم يجز التجديد للسبب ذاته لأكثر من مرتين

وأن يكون مبررا وحيث لم يقدم وكيل المستأنفين )المميزين( سببا مبرر ا للتجديد مما يجعل من طلبه

مردوداً شكلاً .

المبدأ : صحة الخصومة من النظام العام :

الحكم رقم 7914 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 16

ان صحة الخصومة من النظام العام وللمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها وفي اي مرحلة تكون عليها

الدعوى ولو لم يثرها الخصوم وحيث خلت الاوراق من شهادة تسجيل الشركة المميزة ولغايات التأكد

من صحة الخصومة فكان يتوجب على محكمة الاستئناف وقبل اصدار الحكم المطعون فيه ان تكلف

وكيل المميزة بتقديم شهادة الشركة المميزة .

المبدأ : صلاحيات قاضي الامور المستعجلة :

الحكم رقم 5138 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 19 :

أنه من المقرر أن قاضي الأمور المستعجلة ليس ممنوعا من فحص الموضوع ظاهريا من ظاهر

البينات المقدمة، كما أن طلب الحجز الاحتياطي الذي يقدم وفقا لأحكام المادة ) 141 ( من قانون أصول

المحاكمات المدنية هو طلب مستعجل ينظره قاضي الأمور المستعجلة وفقا للصلاحية الممنوحة له سندا لأحكام المادتين ) 32 ( و ) 33 ( من القانون ذاته .

الثاني عشر : مبادئ قضائية لمحكمة التمييز الأردنية بهيئتها العامة بموضوعات

مختلفة:

المبدأ : الاستعمال المشروع للحق وعدم التعسف :

الحكم رقم 373 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 4 - 5 :

أن استعمال المدعى عليها حقها في مباشرة نشاطها الصناعي من خلال مصانعها لإنتاج مادة الإسمنت

الأبيض هو استعمال مشروع ولم يثبت أي حالة من حالات التعسف في استعمال هذا الحق سواءً بتوافر

قصد التعدي لديها أو عدم مشروعية المصلحة المرجوة من الفعل أو عدم مناسبة المنفعة منه مع ما

يصيب الغير من ضرر أو مجاوزة ما جرى عليه من العرف أو العادة أو الضرر الناجم عن أعمالها

فاحشا أو مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة، وبالتالي فقد انتفى الركن الأول من

أركان دعوى المسؤولية وهو الفعل الضار ، فتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف برد

دعوى الجهة المدعية موافقة للقانون وتكون أسباب الطعن غير واردة على القرار المميز ويتعين ردها .

المبدأ : أن اختصاص القضاء المستعجل ينعقد بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق .

الحكم رقم 4195 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 16 :

أن مهمة قاضي الأمور المستعجلة عند طلب إيقاع الحجز الاحتياطي تقتصر على التحقق فيما إذا كانت

البينات والمستندات المقدمة من طالب الحجز يشير ظاهرها إلى أن الدين معلوم ومستحق الأداء وغير

مقيد بشرط وهي الشروط التي نجد قيامها من خلال تحسس ظاهر البينة المقدمة من المستدعية في

الطلب الحاضر والمتمثلة بكشف الحساب الذي يبين المبلغ المودع بالحساب لدى المستدعى ضدها

والإنذار العدلي .

المبدأ:السير من النقطة التي وصلت اليها بعد النقض :

الحكم رقم 7089 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 5 :

على محكمة الموضوع وعند قرارها بإتباع النقضالوارد إليها من محكمة التمييز أن تسير في الدعوى

من النقطة المنقوضة وتعالجهاوتفصل فيها وفق ا لًما جاء في قرار النقضوذلك وفق ا لًأحكام المادة ) 202 ( من قانون أصول المحاكمات المدنية .

المبدأ : اثبات صورية العقد :

الحكم رقم 6444 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 11 - 2 :

ان الصورية المطلقة هي التي تنصب على العقد ذاته ووجوده على أرضالواقع فلا يكون للعقد الظاه

ر أي وجود له في

الحقيقة بين المتعاقدين والواقع أصلا وكذلك فلا وجود لعقد مستتر بين المتعاقدين ذاتيهما في العقد الظ

اهر ولا تقوم أي

علاقةقانونية بينهما لعدم وجود عقد حقيقي بينهما يخفيه العقد الصوري وأن الغرضمنها هو التحايل

على القانون و ذلك لاستبعاد

تطبيق قاعدة قانونية تطبيق ا سًليم ا أًو الإضرار بالدائنين وأن هذا النوع من الصورية جائز إثباته بكاف

ة طرق الإثبات وليس بالبينة الخطية فقط على خلاف الصورية النسبية التي لا يجوز اثباتها الا بالبينة

الخطية ) ورقة الضد (

كما وأن مكنة إثبات الصورية المطلقة ليست قاصرة على أطرافها بل تتسع لتشمل الأطراف الذين أ

برموا العقد الصوري و ستروا الصورة الحقيقية .

المبدأ : الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة :

الحكم رقم 5566 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 10 - 5 :

يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة اذا صدر من فضولي في مال غيره او من مالك في مال

له تعلق به حق الغير او من ناقصالأهلية في ماله وكان تصرف ا دًائر اً بين النفع والضرر او من مك

ره او اذا نصالقانون على ذلك ، وفق ا لًأحكام المادة 171 من القانون المدني.

اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستند اً الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة

، وفق ا لًأحكام القانون المدني في نص المادة 175 .

المبدأ : فصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحكم موضوعا :

الحكم رقم 7662 لسنة 2023 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية -الصادر بتاريخ 2023 - 10 - 30 :

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور

الزمن أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم

فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع وبخلاف تلك الحالات لا يجوز لمحكمة

البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى الى محكمة الصلح . الثالث عشر : القوانين التي صدرت لسنة 2023 :

 قانون معدل لقانون الملكية العقارية - رقم ) 23 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5881 بتاريخ 2023 / 09 / 17 على الصفحة 4332  قانون حماية البيانات الشخصية - رقم ) 24 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5881 بتاريخ 2023 / 09 / 17 على الصفحة 4338  قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - رقم ) 19 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5874 بتاريخ 2023 / 08 / 13 على الصفحة 3616  قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية - رقم ) 21 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5874 بتاريخ 2023 / 08 / 13 على الصفحة 3646  قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم

اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة

امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن - رقم ) 22 ( لسنة

2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5874 بتاريخ 2023 / 08 / 13 على الصفحة 3653  قانون الجرائم الإلكترونية - رقم ) 17 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5874 بتاريخ 2023 / 08 / 13 على الصفحة 3579  قانون معدل لقانون السير - رقم ) 18 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5874 بتاريخ 2023 / 08 / 13 على الصفحة 3599  قانون معدل لقانون الشركات - رقم ) 20 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5874 بتاريخ 2023 / 08 / 13 على الصفحة 3627  قانون التصديق على اتفاقية قرض بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا - رقم ) 16 ( لسنة

2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5862 بتاريخ 2023 / 05 / 31 على الصفحة 2502  قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية - رقم ) 15 ( لسنة 2023

الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5859 بتاريخ 2023 / 05 / 17 على الصفحة 2488  قانون معدل لقانون اصول المحاكمات المدنية - رقم ) 14 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5859 بتاريخ 2023 / 05 / 17 على الصفحة 2480  قانون معدل لقانون الأحوال المدنية - رقم ) 13 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 2023 / 04 / 16 على الصفحة 1803  قانون معدل لقانون المنافسة - رقم ) 12 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 2023 / 04 / 16 على الصفحة 1794  قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي - رقم ) 11 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 2023 / 04 / 16 على الصفحة 1782  قانون معدل لقانون العمل - رقم ) 10 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5851 بتاريخ 2023 / 04 / 16 على الصفحة 1775  قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة

جمهورية قبرص - رقم ) 4( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5847 بتاريخ 2023 / 03 / 01 على الصفحة 1151  قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية - رقم ) 8( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5847 بتاريخ 2023 / 03 / 01 على الصفحة 1186  قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا - رقم

( 5( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5847 بتاريخ 2023 / 03 / 01 على الصفحة 1165  قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية

الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ) بي . في ( - رقم

( 6( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5847 بتاريخ 2023 / 03 / 01 على الصفحة 1177  قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية - رقم ) 9( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5847 بتاريخ 2023 / 03 / 01 على الصفحة 1189

 قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي - رقم ) 7( لسنة 2023  قانون الموازنة العامة للسنة المالية - رقم ) 3 ( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5846 بتاريخ 2023 / 02 / 28 على الصفحة 1071

 قانون معدل لقانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية - رقم ) 2( لسنة

2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5842 بتاريخ 2023 / 02 / 12 على الصفحة 806  قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - رقم ) 1( لسنة 2023 الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5837 بتاريخ 2023 / 01 / 21 على الصفحة 440


 
 
 

تعليقات


bottom of page